تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر لعام 1438هـ
المادة السادسة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/2/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التكاليف التشغيلية للجهات
أولا: مخصصات المالية للجهات والمواد المالية التي تقدمها الجهة للمستفيدين:
١ - يدفع البنك للجهة ما يعادل (٣)% كحد أقصى من قيمة القروض المصروفة ما لم تحصل على رسوم إدارية من المستفيد وفقا للاتفاقية الثانية عشرة.
٢ - يجوز للبنك تأجيل صرف هذه الالتزامات و(٧)% كحد أقصى من قيمة المبالغ المحصلة في حال التزامها بتنفيذ جميع بنود الاتفاقية ومجالات المذكورة في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية.
٣ - يجوز للبنك تأجيل صرف هذه الالتزامات المالية في حال تأخر الجهة في رفع طلب الصرف بمدة تزيد عن (٣٠) يوما من الفترة المقررة بموجب هذه الاتفاقية.
ثانيا: إجراءات صرف الكاليفيك التشغيلية للجهات
١ - تستقبل الإدارة طلبات ومسوغات المحتجات من الجهات الراعية بشكل ربع سنوي.
٢ - تعمل الإدارة على تقييم إنجازات الجهات الراعية ومدى التزامها بنود الاتفاقية والمطالب المحددة في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية وتستند في تقييمها على التقارير الإلكترونية وتقارير المتابعة والزيارات الميدانية والتي مع المستفيدين لجمع المعلومات.
٣ - تعمل الإدارة على التأكد من استحقاق قيمة الكاليفيك التشغيلية بتدقيق قيمة الفروض الأساسية المصروفة وقيمة الفروض المدورة وقيمة القروض المسددة والرسوم المترتبة للجهات.
٤ - تقوم الإدارة برفع الطلب إلى الإدارة المالية لإكمال إجراءات الصرف وذلك بعد لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ خطاب طلب المقيد من الجهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد