القانوني

تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر لعام 1438هـ

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/2/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المحفظة التمويلية يحدد البنك فئة المحفظة التمويلية المتاحة على إمكانات وتجارب الجهة في مجال التمويل الأصغر وعلى ضوء تقارير الزراعة البيئية التي يعدها البنك وعملين في هذا المجال، وحالة السداد والتحصيل حيث يختص بنشط لجهة محفظة تمويلية فقط للتمويل الثاني. فئة المحفظة فئة أ | (٠,٠٠٠) (عشرون مليون ريال) ب | (١٠٠,٠٠٠) (عشرة ملايين ريال) ج | (٦٠,٠٠٠) (ستة ملايين ريال) د | (٥,٠٠٠) (خمسمائة ألف ريال) ثانيا: آية صرف دفعات المالية يتم الصرف على دفعات المجهة من قيمة المجحدة المخصصة لها وفقا لاتفاقية الاعتماد وذلك حسب الإجراءات التالية: ١. يستقبل البنك طلبات ومسوغات الصرف من الجهة. ٢. يعمل البنك على تقييم كافة الجهة التي تنفيد بنود الاتفاقية ويستند في تقييمها على التقارير الإلكترونية وتقريرات المتابعة والزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية للمعاملة. ٣. يعمل البنك على استحقاق قيمة الدفعات المطلب ومقارنتها مع عدد وقيمة القروض المصروفة والرصيد الفعلي للمححدة. ٤. يعمل البنك على إكمال إجراءات الصرف في مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٢٦