القانوني

تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر لعام 1438هـ

المادة السابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/2/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

آلية العمل ١ - يحدد البنك المجتزحة التي تم إمكانات وخبرات وتجارب الجهة على ضوء تقارير الزيارة الميدانية التي تعهدها الإدارة وما توفر لديها من معلومات. ٢ - يحق للجهة الاستعانة بأفراد أو مراكز أو جهات للمشاركة بتنفيذ البرنامج بعد أحد موافقة البنك. ٣ - تحمل الجهة على تحديد كيفية الخدمة والموارد ومصرفة للمستفيدين مما لا يتجاوز اشتراطات وضوابط الصرف. ٤ - تشرف الإدارة المختصة بالبنك على عمل الجهات فيما يتعلق بتنفيذ مجالات الاشتراطات المذكورة في المادة التاسعة ومتعاقبها وتقييم أدابها. ٥ - تحمل الجهة على تقديم تقارير شهرية عن سير العمل التنفيذي والنتائج اللازمة للاعتمد. ٦ - تحمل الجهة على تقديم تقارير شهرية عن سير العمل التنفيذي للاعتمدة، وعن أدائه المشاريع الممولة وتحديث بياناتها في نظام البنك بصفة مستمرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٢٦