تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر لعام 1438هـ
المادة السابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/2/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
آلية العمل
١ - يحدد البنك المجتزحة التي تم إمكانات وخبرات وتجارب الجهة على ضوء تقارير الزيارة الميدانية التي تعهدها الإدارة وما توفر لديها من معلومات.
٢ - يحق للجهة الاستعانة بأفراد أو مراكز أو جهات للمشاركة بتنفيذ البرنامج بعد أحد موافقة البنك.
٣ - تحمل الجهة على تحديد كيفية الخدمة والموارد ومصرفة للمستفيدين مما لا يتجاوز اشتراطات وضوابط الصرف.
٤ - تشرف الإدارة المختصة بالبنك على عمل الجهات فيما يتعلق بتنفيذ مجالات الاشتراطات المذكورة في المادة التاسعة ومتعاقبها وتقييم أدابها.
٥ - تحمل الجهة على تقديم تقارير شهرية عن سير العمل التنفيذي والنتائج اللازمة للاعتمد.
٦ - تحمل الجهة على تقديم تقارير شهرية عن سير العمل التنفيذي للاعتمدة، وعن أدائه المشاريع الممولة وتحديث بياناتها في نظام البنك بصفة مستمرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد