القانوني

تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر لعام 1438هـ

المادة التاسعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/2/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير تقييم أداء الجهات ١ . تقوم الإدارة بإرجاع أداء الجهة وذلك بتطبيقها لبندات الاتفاقية وفقا لحدة تطبيق معايير تقييم المعايير المذكورة في المادة التاسعة. ٢ . تقوم الإدارة بتقييم كمية ونوعية بقيمتهم مدى تقدم وتطور العمل لدى الجهة ومعالجة التحديات بما يضمن تنمية وتطور المشاريع والتوطيف الذاتي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٢٦