تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر لعام 1438هـ
المادة التاسعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/2/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معايير تقييم أداء الجهات
١ . تقوم الإدارة بإرجاع أداء الجهة وذلك بتطبيقها لبندات الاتفاقية وفقا لحدة تطبيق معايير
تقييم المعايير المذكورة في المادة التاسعة.
٢ . تقوم الإدارة بتقييم كمية ونوعية بقيمتهم مدى تقدم وتطور العمل لدى الجهة ومعالجة التحديات بما يضمن
تنمية وتطور المشاريع والتوطيف الذاتي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد