القانوني

تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر لعام 1438هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/2/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الالتزام باللائحة تعبر هذه اللائحة وملزمة بمزمة وتلزم الاتحاد الإجراءات المناسبة عند مخالفة أي مادة من مواد هذه اللائحة بما فيها الغاء العمل بالاتفاقية والمطالبة بسداد قيمة المخالفة بالتكامل خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٢٦