القانوني

تعليمات الحسابات الاستثمارية لعام 1437هـ

المادة الحادية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-39-2016

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمنح خيارا فضائلي على حساب استثماري (1) عند تعيين حارس قضائي لدى حساب استثماري لدى الشخص المخول له، يجب على الشخص المخول له الانتظام بما يلي: (1) يجب على الشخص المخول له قبل اتخاذ حارس قضائي على حساب استثماري لدى العميل اطلاع على قرار نهائي عن قرار نهائي أو مشمول بالانفاد المعجل. (2) يجب أن يوثق به بيانات الحساب الاستثماري أنه تحت الحراسة القضائية. (3) يكون صاحب الصلاحية يشغل الحساب الاستثماري والتوقيع على العمليات الخاصة به الحارس القضائي على خلاف ذلك. ب) يجب على الشخص المخول له قبل اتعامه لحارس قضائي على حساب استثماري لديه أن يلتزم بتطبيق جميع الأحكام الخاصة بمعرفة العمل وإجراءات المنااة الواجبه تجاهه الواردة في قواعد مكافحة عسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لانتها الششخص المرخص له، على الحارس القضائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٥