تعليمات الحسابات الاستثمارية لعام 1437هـ
المادة الثالثة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-39-2016
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السجل الاستثماري (الاحتكوني)
لغرض إنشاء قاعدة بيانات اليه موحدة للحسابات الاستثمارية، يجب على
الشخص المرخص له الذي يحتفظ بحسابات استثمارية معاملة تأسيس سجل
(الاحتكوني) لربط الحساب الاستثماري بجميع البيانات الواردة في المستندات التي
فتح بموجبها الحساب الاستثماري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد