القانوني

تعليمات الحسابات الاستثمارية لعام 1437هـ

المادة الثالثة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-39-2016

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السجل الاستثماري (الاحتكوني) لغرض إنشاء قاعدة بيانات اليه موحدة للحسابات الاستثمارية، يجب على الشخص المرخص له الذي يحتفظ بحسابات استثمارية معاملة تأسيس سجل (الاحتكوني) لربط الحساب الاستثماري بجميع البيانات الواردة في المستندات التي فتح بموجبها الحساب الاستثماري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٥