القانوني

تعليمات الحسابات الاستثمارية لعام 1437هـ

المادة السابعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-39-2016

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النشر والنقاد تكون هذه التعليمات نافذة وفقا لإقرار اعتمادها. المكتب الوطني للثقافة والمهوطبات المملكة العربية السعودية هيئة السوق المالية تعليمات الحسابات الاستثمارية الترجمة الإنجليزية للنص العربي الرسمي الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب رقم القرار 4-39-2016 بتاريخ 25/6/1437 الموافق 3/4/2016 بناء على قرار هيئة السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424ه العربية هي اللغة الرسمية لهيئة السوق المالية (توقيع) TABLE OF CONTENTS PART 1: GENERAL PROVISIONS

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٥