تعليمات الحسابات الاستثمارية لعام 1437هـ
المادة السابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-39-2016
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النشر والنقاد
تكون هذه التعليمات نافذة وفقا لإقرار اعتمادها.
المكتب الوطني للثقافة والمهوطبات
المملكة العربية السعودية
هيئة السوق المالية
تعليمات الحسابات الاستثمارية
الترجمة الإنجليزية للنص العربي الرسمي
الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية
بموجب رقم القرار 4-39-2016 بتاريخ 25/6/1437 الموافق 3/4/2016
بناء على قرار هيئة السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424ه
العربية هي اللغة الرسمية لهيئة السوق المالية
(توقيع)
TABLE OF CONTENTS
PART 1: GENERAL PROVISIONS
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد