القانوني

تعليمات الحسابات الاستثمارية لعام 1437هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-39-2016

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديث بيانات الحسابات الاستثمارية (١) يجب على الشخص المرخص له أن يطلب من معاملة تحديث بيانات حساباتهم الاستثمارية مرة واحدة على الأقل ثلاث سنوات. (٢) يجب أن يشمل التحديث جميع البيانات المحتفظ بها عند فتح العميل للحساب الاستثماري والموثق إليها. (٣) فتح العميل المرخص له، ويشمل بذلك الشخص المفوض أو الأشخاص المفوضين بشكل الحساب الاستثماري تبعا للعميل، وأن يمنح تخريج بيانات الحساب الاستثماري الاستثماري تبعا للعميل الذي تم تحديثه بشكل. (٤) على الشخص المرخص له إبلاغ معاملة قبل تحديث بياناته. (٥) عند تحديد المعيل للمستندات التي فتح الحساب الاستثماري بموجبها، يجب وتحديث السجل الآتي وفقا للمستندات الجديدة. (ه) قبل بلوغ المعيل القاصر السعودي (١٥) سنة هجرية بعد (٩٠) يوما تقويميا، يجب على الشخص المرخص له أن يطلب من الولي أو الوصي تحديد بيانات حساب المعيل والأطالع على بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمعيل والحصول على صورة منها ومصادقة عليها. (و) قبل بلوغ المعيل القاصر السعودي (١٨) سنة هجرية بعد (٩٠) يوما تقويميا، يجب على الشخص المرخص له إبلاغ الولي أو الوصي تحديد بيانات حساب المعيل والأطالع على بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمعيل والحصول على صورة منها ومصادقة عليها. (١) يجب على الشخص المرخص له تجديد الحساب الاستثماري (ب) يجب على الشخص المرخص له أن يطلب من تاريخ تجديد الحساب الاستثماري (ج) عندما لا تتضمن المستندات التي فتح بموجبها الحساب الاستثماري (د) يجب على الشخص المرخص له مراقبة مريان مفوول مستندات الولي أو الوصي الاعتباريين وكذلك الأشخاص الذين تم الحصول على نسخ من مستندات الوثيقة الخاصة بهم عند فتح الحساب الاستثماري وتجميد صلاحيتهم لتشغيل الحساب الاستثماري لحين تقديمهم مستندات هوية مجددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٥