القانوني

تعليمات الحسابات الاستثمارية لعام 1437هـ

المادة عمرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-39-2016

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعليمات الحجز على الحساب الاستثماري والإفصاح عن معلوماتها (١) الحجز التحفظي على الحساب الاستثماري والإفصاح عن معلوماته بناء على طلب الوثيقة: (١) مع مراعاة أحكام المادة الخاصة والمعشرون من النظام والمدة التسامية والمعشرون من لائحته، لي يجوز الشخص المخروح للحجز و الإفصاح عن معلوماته أي حساب استثماري أو إفصاح الحجز التحفظي عليه إلا بناء على طلب من إليه أو سلطة قضائية مختصة بذلك عن طريق الهيئة. (٢) يجب على الشخص المخروح له أن يقدم طلبا من الهيئة للإفصاح عن أي معلومات متعلقة بالحساب الاستثماري لأي من الحسابات التابعة للمملكة. ملوماته يجب أخذها خلال أيام ما لم تحدد هيئة غير ذلك. (٣) ما لم يطلب الهيئة مجددا، يجب على الشخص المخروح له الإفصاح عن معلومات جميع الحسابات الاستثمارية المتاحة للمملكة. (٤) عند قيام الحجز المخروح له بإفشاء الحساب الاستثماري، يجب عليه تقديم جميع المستندات اللازمة لتقديم طلب الإفصاح. عمليات تحويل الأموال وسحبها وعدم السماح باستخدامه رصيد الحساب الاستثماري بأي شكل من الأشكال (٧) لا يجوز للشخص المرخص له رفع الحجز التحفظي الموكل على أي حساب استثماري بناء على الفقرة الفرعية (١) من هذه المادة حتى ينقضي طلبنا من الهيئة بذلك (ب) الحجز على الحسابات الاستثمارية عند إفلاس العميل أو إعساره أو تخلف أهليته أو الحجر عليه (١) إذا تخلف الشخص المرخص له إخطلارا بإفلاس العميل أو إعساره أو الحجر عليه أو تقييد أهليته أو الحجر عليه (٢) عندما يتم الحجز على الحساب الاستثماري بناء على الفقرة الفرعية (١) من هذه المادة (ب) من هذه المادة، يجب على الشخص المرخص له إيقاف جميع عمليات تحويل الأموال وسحبها وعدم السماح باستخدامه رصيد الحساب الاستثماري بأي شكل من الأشكال (٢) لا يجوز للشخص المرخص له رفع الحجز الموكل على أي حساب استثماري بناء على الفقرة الفرعية (١) من هذه المادة حتى ينقضي طلبنا من الهيئة بذلك احدهم شهادة الوفاء بالعمل المتوفي وملك حصص الورثة والحصول على صور لنتك المستندات بعد المصادقة عليها ويجري التحقق من هوية الشخص المقدم وفقا لأحكام التحقق عند فتح الحساب الاستثماري (٢) لا يجوز للمخض المخخص له بعد تجديد الحساب الاستثماري المعاملة المتوفي إجراء أي عمليات عليه سوى العمليات الخاصة بتصنيف الحساب الاستثماري لصالح الورثة (١) لا يجوز للمخض المخخص له تصفيقة الحساب الاستثماري لصالح الورثة إلا بعد حضور الورثة والوصي له حالة وجود ورثة فروع والوكاتلات في حالة وجود أي وكلاء ومستندات الوية سارية المفعول الخامة بالرعية والوصاية ووكالاتهم ويجب على الشخص المتقدم إظهار كل المستندات الباب الخامس النشر والنضاد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٥