القانوني

اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
405

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فيمن يتولى الأذان ما يأتي: ١- أن يكون سعودي الجنسية. ٢- أن يكون عالماً بأحكام الأذان والصلاة، وأن يتحلى بالوسطية والاعتدال وفق منهج الكتاب والسنة. ٣- أن يكون حاصلاً على درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس من إحدى كليات العلوم الشرعية في المملكة. ٤- ألاّ يقل عمره عن (خمس وعشرين) سنة. ٥- أن يكون ذا أداء متميز في الأذان، حسن الصوت، مجيداً لإخراج الحروف من مخارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٢