اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيمن يتولى الأذان ما يأتي:
١- أن يكون سعودي الجنسية.
٢- أن يكون عالماً بأحكام الأذان والصلاة، وأن يتحلى بالوسطية والاعتدال وفق منهج الكتاب والسنة.
٣- أن يكون حاصلاً على درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس من إحدى كليات العلوم الشرعية في المملكة.
٤- ألاّ يقل عمره عن (خمس وعشرين) سنة.
٥- أن يكون ذا أداء متميز في الأذان، حسن الصوت، مجيداً لإخراج الحروف من مخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد