اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مدة التكليف بالأذان (أربع سنوات) قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويمكن الاستثناء من ذلك بقرار من الرئيس العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد