اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينتهي تكليف الأئمة والمؤذنين في أي من الحالات الآتية:
١- الاستقالة.
٢- انتهاء مدة التكليف.
٣- العجز عن مباشرة العمل لمرض أو كبر.
٤- الإخلال بالمهمات أو الواجبات المنوطة به وفقاً للائحة.
٥- وجود أسباب شرعية أو نظامية تدعو إلى إنهاء الخدمة وفقاً لما تقدره اللجنة.
الرقم
التاريخ / / ١٤هـ
المرفقات
الباب الخامس
مسؤوليات الأئمة والمؤذنين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد