القانوني

اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
405

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينتهي تكليف الأئمة والمؤذنين في أي من الحالات الآتية: ١- الاستقالة. ٢- انتهاء مدة التكليف. ٣- العجز عن مباشرة العمل لمرض أو كبر. ٤- الإخلال بالمهمات أو الواجبات المنوطة به وفقاً للائحة. ٥- وجود أسباب شرعية أو نظامية تدعو إلى إنهاء الخدمة وفقاً لما تقدره اللجنة. الرقم التاريخ / / ١٤هـ المرفقات الباب الخامس مسؤوليات الأئمة والمؤذنين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٢