اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المؤذن بأداء الأذان وفقاً للجدول الذي يعتمده الرئيس العام أو من ينيبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد