اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون زيارة الأئمة الرسمية للدول الأخرى وفقاً للأوامر والتعليمات المنظمة لذلك.
٢- لا يجوز للأئمة ولا المؤذنين حضور المؤتمرات والندوات خارج المملكة بصفتهم الرسمية أو المشاركة فيها ولا إلقاء هناك الخطب إلا بعد موافقة المقام السامي.
٣- لا يجوز للأئمة ولا المؤذنين حضور المؤتمرات والندوات التي تقام داخل المملكة بصفتهم الرسمية أو المشاركة فيها إلا بعد موافقة الرئيس العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد