القانوني

اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
405

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون زيارة الأئمة الرسمية للدول الأخرى وفقاً للأوامر والتعليمات المنظمة لذلك. ٢- لا يجوز للأئمة ولا المؤذنين حضور المؤتمرات والندوات خارج المملكة بصفتهم الرسمية أو المشاركة فيها ولا إلقاء هناك الخطب إلا بعد موافقة المقام السامي. ٣- لا يجوز للأئمة ولا المؤذنين حضور المؤتمرات والندوات التي تقام داخل المملكة بصفتهم الرسمية أو المشاركة فيها إلا بعد موافقة الرئيس العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٢