القانوني

اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
405

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما للجنة من صلاحيات؛ للرئيس العام حق الإشراف على الأئمة والمؤذنين. الرقم ـــــــــــــــــ التاريخ / / ١٤هـ المرفقات ـــــــــــــــــ المملكة العربية السعودية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الباب السادس حقوق الأئمة والمؤذنين وامتيازاتهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٢