اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما للجنة من صلاحيات؛ للرئيس العام حق الإشراف على الأئمة والمؤذنين.
الرقم ـــــــــــــــــ
التاريخ / / ١٤هـ
المرفقات ـــــــــــــــــ
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الباب السادس
حقوق الأئمة والمؤذنين وامتيازاتهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد