القانوني

اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
405

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعامل الأئمة والمؤذنون على أساس مبدأ المكافأة المقطوعة، وذلك على النحو الآتي: ١- يصرف للإمام مكافأة شهرية قدرها (أربعة وعشرون ألف) ريال. ٢- يصرف لشيخ المؤذنين مكافأة شهرية قدرها (سبعة عشر ألف) ريال. ٣- يصرف للمؤذن مكافأة شهرية قدرها (خمسة عشر ألف) ريال. ٤- تصرف لمن يستعان به في الإمامة خلال شهر رمضان من غير المكلفين بالإمامة، مكافأة قدرها (أربعة وعشرون ألف) ريال، وتصرف له تذكرة سفر في الدرجة الأولى إذا كان مقيماً خارج مكان العمل، ويؤمّن له خلال هذا الشهر سكن بما لا يتجاوز (أربعة وعشرين ألف) ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٢