القانوني

اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
405

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح الأئمة والمؤذنون عند انتهاء تكليفهم -في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (٤) و(٥) من المادة (السادسة عشرة) من اللائحة- مكافأة تحسب على أساس مكافأة نصف شهر عن كل (سنة) من السنوات (الخمس) الأولى، ومكافأة شهر عن كل (سنة) من السنوات التي تلتها. الباب السابع أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٢