اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح الأئمة والمؤذنون عند انتهاء تكليفهم -في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (٤) و(٥) من المادة (السادسة عشرة) من اللائحة- مكافأة تحسب على أساس مكافأة نصف شهر عن كل (سنة) من السنوات (الخمس) الأولى، ومكافأة شهر عن كل (سنة) من السنوات التي تلتها.
الباب السابع
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد