القانوني

اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
405

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في اللائحة، تتولى الرئاسة العامة الإشراف الإداري والمالي على الأئمة والمؤذنين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٢