اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في اللائحة، تتولى الرئاسة العامة الإشراف الإداري والمالي على الأئمة والمؤذنين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد