اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستحق كل من الإمام والمؤذن إجازة سنوية مدتها (ستة وثلاثون) يوماً، ويتمتع بها بعد موافقة الرئيس العام أو من يفوضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد