اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد الرئيس العام -بقرار منه- من يتولى الإمامة في صلاتي التراويح والتهجد خلال ليالي شهر رمضان، وفي صلاتي العيدين، وصلاة الاستسقاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد