القانوني

اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
405

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تؤمن الرئاسة للإمام أثناء رحلاته الداخلية والخارجية الرسمية من يرافقه من موظفيها بحسب الحاجة وطبيعة المهمة بما لا يتجاوز مرافقين اثنين. ٢- يصرف للإمام المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله تذكرة سفر في الدرجة الأولى. ٣- يصرف للإمام بدل انتداب داخلي قدره (ثمانمائة) ريال عن كل يوم، وبدل انتداب خارجي قدره (ألف وأربعمائة) ريال عن كل يوم. ٤- يصرف لمرافق الإمام بدل انتداب وتذكرة سفر بحسب مرتبته الوظيفية . ٥- يصرف للمؤذن وشيخ المؤذنين المكلفين بمهمة رسمية خارج مقر عملهم تذكرتي سفر في درجة الأعمال. المملكة العربية السعودية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ / / ١٤هـ المرفقات المملكة العربية السعودية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٦- يصرف للمؤذن وشيخ المؤذنين بدل انتداب داخلي قدره (ستمائة) ريال عن كل يوم، وبدل انتداب خارجي قدره (تسعمائة) ريال عن كل يوم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٢