اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تؤمن الرئاسة للإمام أثناء رحلاته الداخلية والخارجية الرسمية من يرافقه من موظفيها بحسب الحاجة وطبيعة المهمة بما لا يتجاوز مرافقين اثنين.
٢- يصرف للإمام المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله تذكرة سفر في الدرجة الأولى.
٣- يصرف للإمام بدل انتداب داخلي قدره (ثمانمائة) ريال عن كل يوم، وبدل انتداب خارجي قدره (ألف وأربعمائة) ريال عن كل يوم.
٤- يصرف لمرافق الإمام بدل انتداب وتذكرة سفر بحسب مرتبته الوظيفية .
٥- يصرف للمؤذن وشيخ المؤذنين المكلفين بمهمة رسمية خارج مقر عملهم تذكرتي سفر في درجة الأعمال.
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ / / ١٤هـ
المرفقات
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٦- يصرف للمؤذن وشيخ المؤذنين بدل انتداب داخلي قدره (ستمائة) ريال عن كل يوم، وبدل انتداب خارجي قدره (تسعمائة) ريال عن كل يوم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد