القانوني

اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
405

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فيمن يتولى الإمامة ما يأتي: ١- أن يكون سعودي الجنسية. ٢- أن تكون لديه القدرة التامة على الإمامة، وأن يتحلى بالوسطية والاعتدال، وفق منهج الكتاب والسنة. ٣- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير على الأقل من إحدى كليات العلوم الشرعية في المملكة. ٤- ألاّ تقلّ سنه عن (ثلاثين) سنة. ٥- أن يكون حافظاً للقرآن الكريم، مجوَّداً له، مجازاً فيه، متميزاً بحسن الصوت والأداء. المملكة العربية السعودية الأمانة العامة لمجلس الوزراء المملكة العربية السعودية هيئة مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٢