اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيمن يتولى الإمامة ما يأتي:
١- أن يكون سعودي الجنسية.
٢- أن تكون لديه القدرة التامة على الإمامة، وأن يتحلى بالوسطية والاعتدال، وفق منهج الكتاب والسنة.
٣- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير على الأقل من إحدى كليات العلوم الشرعية في المملكة.
٤- ألاّ تقلّ سنه عن (ثلاثين) سنة.
٥- أن يكون حافظاً للقرآن الكريم، مجوَّداً له، مجازاً فيه، متميزاً بحسن الصوت والأداء.
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
المملكة العربية السعودية
هيئة مجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد