اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تكليف الأئمة والتجديد لهم وإنهاء تكليفهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ما يرفعه الرئيس العام، ولا يشترط للإمامة التفرغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد