القانوني

اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
405

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تجتمع اللجنة -بصفه دورية- كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع بناء على دعوة من الرئيس أو من ينيبه. ٢- ينعقد اجتماع اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. ٣- تصدر توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح من صوَّتَ معه رئيس الجلسة. ٤- للجنة دعوة من تراه من الأئمة أو المؤذنين أو غيرهم لحضور الجلسات دون أن يكون له حق التصويت. ٥- للجنة الاستعانة بمن تراه للمشاركة في دراسة بعض الموضوعات ذات العلاقة بمهماتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٢