اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تجتمع اللجنة -بصفه دورية- كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع بناء على دعوة من الرئيس أو من ينيبه.
٢- ينعقد اجتماع اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.
٣- تصدر توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح من صوَّتَ معه رئيس الجلسة.
٤- للجنة دعوة من تراه من الأئمة أو المؤذنين أو غيرهم لحضور الجلسات دون أن يكون له حق التصويت.
٥- للجنة الاستعانة بمن تراه للمشاركة في دراسة بعض الموضوعات ذات العلاقة بمهماتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد