اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مدة العضوية للأعضاء المشار إليهم في الفقرات (٣) و(٤) و(٥) من المادة (الثالثة) من اللائحة (أربع سنوات) قابلة للتجديد لمرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد