القانوني

اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
405

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها. ١ ـ اللائحة: اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين. ٢ ـ الرئاسة العامة: الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. ٣ـ الرئيس العام: الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. ٤ ـ اللجنة: لجنة شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين. ٥ ـ شيخ المؤذنين: كبير المؤذنين والمشرف عليهم في كل من الحرمين الشريفين. الباب الثاني الأهداف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٢