اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها.
١ ـ اللائحة: اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين.
٢ ـ الرئاسة العامة: الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
٣ـ الرئيس العام: الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
٤ ـ اللجنة: لجنة شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين.
٥ ـ شيخ المؤذنين: كبير المؤذنين والمشرف عليهم في كل من الحرمين الشريفين.
الباب الثاني
الأهداف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد