اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى اللجنة المهمات الآتية:
١- ترشيح الأئمة والمؤذنين، واختبارهم للتحقق من مناسبتهم لما رشحوا له، واقتراح التجديد لهم، وإنهاء تكليفهم، وترشيح من يستعان بهم من الأئمة خلال شهر رمضان، ورفع ذلك إلى الرئيس العام؛ لاستكمال ما يلزم.
٢- إعداد قواعد اختيار الأئمة والمؤذنين وإجراءاته، ورفعها إلى الرئيس العام.
٣- تحديد مهمات الأئمة والمؤذنين.
٤- مراقبة سلامة تطبيق الأحكام الشرعية في الإمامة والأذان.
٥- اقتراح تفريغ بعض الأئمة للقيام بمهمات علمية ودعوية داخل المملكة وخارجها، وإقرار المشروعات العلمية التي يقدمونها في هذا الشأن، ورفع ذلك إلى الرئيس العام.
٦- دراسة ما يرفع إلى الرئيس العام من تقارير واقتراحات تتعلق بالأئمة والمؤذنين.
٧- تحديد الأعمال المحظورة على الأئمة والمؤذنين التي تتعارض مع مهماتهم ومكانتهم.
٨- إعداد تقرير في نهاية كل عام يتضمن إنجازات اللجنة والعوائق والمقترحات المتعلقة بأعمالها، ورفعه إلى الرئيس العام.
٩- مناقشة من يصدر منه تجاوز أو إخلال في القيام بعمله في الإمامة أو الأذان، واقتراح المناسب حياله، ورفعه إلى الرئيس العام؛ لاستكمال ما يلزم في شأنه.
١٠- تحديد الضوابط الملائمة لمشاركة الأئمة والمؤذنين في وسائل الإعلام، أو مزاولة الأعمال التي تتفق مع المكانة الشرعية للإمام والمؤذن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد