اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكلف الرئيس العام عدداً من موظفي الرئاسة العامة للقيام بالأعمال اللازمة لهذه اللجنة علاوة على أعمالهم، ومن ذلك ما يأتي:
١- الإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة وترتيب أعمالها.
٢- جدولة الموضوعات المطلوب عرضها في الاجتماع، والتأكد من اكتمال مسوغاتها.
٣- توجيه الدعوة إلى أعضاء اللجنة، وإبلاغهم بمواعيد الاجتماعات.
٤- تزويد أعضاء اللجنة بجدول الأعمال ويملخص عن كل موضوع قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل.
٥- إعداد مذكرات العرض على اللجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم ــــــــــــ
التاريخ / / ١٤هـ
المرفقات ــــــــــــ
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٦- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة، واستكمال توقيع الأعضاء عليها، ورفعها إلى الرئيس العام.
الباب الرابع
تكليف الأئمة والمؤذنين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد