القانوني

اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
405

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكلف الرئيس العام عدداً من موظفي الرئاسة العامة للقيام بالأعمال اللازمة لهذه اللجنة علاوة على أعمالهم، ومن ذلك ما يأتي: ١- الإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة وترتيب أعمالها. ٢- جدولة الموضوعات المطلوب عرضها في الاجتماع، والتأكد من اكتمال مسوغاتها. ٣- توجيه الدعوة إلى أعضاء اللجنة، وإبلاغهم بمواعيد الاجتماعات. ٤- تزويد أعضاء اللجنة بجدول الأعمال ويملخص عن كل موضوع قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل. ٥- إعداد مذكرات العرض على اللجنة. بسم الله الرحمن الرحيم الرقم ــــــــــــ التاريخ / / ١٤هـ المرفقات ــــــــــــ المملكة العربية السعودية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٦- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة، واستكمال توقيع الأعضاء عليها، ورفعها إلى الرئيس العام. الباب الرابع تكليف الأئمة والمؤذنين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٢