القانوني

اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
405

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون عدد الأئمة بحسب الحاجة وفقاً لما تقدره اللجنة، ولها -بعد موافقة المقام السامي- الاستعانة بأئمة آخرين خلال شهر رمضان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٢