اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون عدد الأئمة بحسب الحاجة وفقاً لما تقدره اللجنة، ولها -بعد موافقة المقام السامي- الاستعانة بأئمة آخرين خلال شهر رمضان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد