اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تكليف المؤذنين والتجديد لهم وإنهاء تكليفهم بقرار من الرئيس العام، بناءً على ترشيح اللجنة، ولا يشترط للأذان التفرغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد