القانوني

اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
405

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُكوَّن في الرئاسـة العامـة لجنـة لشـؤون الأئمـة والمـؤذنين، برئاسـة الـرئيس العـام، وعضوية كل من: ١ـ نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام. ٢- نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي. ٣- عضو من هيئة كبار العلماء، يرشحه الرئيس العام لهيئة كبار العلماء. ٤- إمامين من أئمة المسجد الحرام، ممن أمضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات في الإمامة فيه، يرشحهما الرئيس العام. ٥- إمامين من أئمة المسجد النبوي، ممن أمضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات في الإمامة فيه، يرشحهما الرئيس العام. ٦- شيخ المؤذنين في المسجد الحرام. ٧- شيخ المؤذنين في المسجد النبوي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٢