اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 405
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُكوَّن في الرئاسـة العامـة لجنـة لشـؤون الأئمـة والمـؤذنين، برئاسـة الـرئيس العـام، وعضوية كل من:
١ـ نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام.
٢- نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي.
٣- عضو من هيئة كبار العلماء، يرشحه الرئيس العام لهيئة كبار العلماء.
٤- إمامين من أئمة المسجد الحرام، ممن أمضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات في الإمامة فيه، يرشحهما الرئيس العام.
٥- إمامين من أئمة المسجد النبوي، ممن أمضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات في الإمامة فيه، يرشحهما الرئيس العام.
٦- شيخ المؤذنين في المسجد الحرام.
٧- شيخ المؤذنين في المسجد النبوي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد