لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة ما يأتي:
1- أن يكون سعودي
الجنسية.
2- أن يكون حسن
السيرة والسلوك.
3- أن يكون متمتعاً
بالأهلية اللازمة.
أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة، أو شهادة
أخرى معادلة لها، أو أن يكون حاصلاً على تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو
شهادة أخرى معادلة لها، ويشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.
5- ألا تقل سنه عن
اثنتين وعشرين سنة.
6- أن يكون لائقاً
صحياً.
ألا يكون قد حكم عليه بحد، أو تعزير، أو في جرم مخل بالشرف،
أو الأمانة، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُد إليه
اعتباره.
8- أن يجتاز بنجاح
الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد