لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُشترط
فيمن يشغل مرتبة محقق (أ) أن يكون قد أمضى أربع سنوات علـى الأقل في مرتبة محقق (ب)،
أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد