لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُشترط
فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في
مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة
خمس عشرة سنة على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد