لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُشترط
فيمن يشغل مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في
مرتبة مدعي استئناف، أو اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى وعشرين سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد