لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تراعى في ترقية
أعضاء الهيئة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما دون ترتيب الأقدمية في المرتبة،
وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعنـد التساوي أو عدم وجود تقارير
الكفاية يقدم الأكبر سناً.
2- يراعى في ترقية
الأعضاء إلى مرتبة رئيس تحقيق وادعاء (أ) فما فوق تقدير الكفاية والأعمال
والإنجازات والمسؤوليات التي قام بها عضو الهيئة وفقاً لتقدير مجلس الهيئة ووفقاً
لتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن وقائع أعمالهم مع مراعاة ما قد يوجد في سجله من
عقوبات تأديبية وعند التساوي يرجح العضو الأقدم في المرتبة.
3- لا يجوز أن يرقى
عضو الهيئة إلا إذا كان قد تم التفتيش عليه مرتين على الأقل في المرتبة المراد
الترقية منها، وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقيـة أن درجة كفايته
لا تقل عن المتوسط عدا محقق (ج) فيكتفى بالتفتيش عليه مرة واحدة، ما لم يرَ مجلس
الهيئة غير ذلك لأسباب يقدرها.
4- على عضو الهيئة
مزاولة أعمال الوظيفة المرقى إليها في مقرها، ولا يكون التعـيين أو الترقية نافذين
إلاّ بمزاولة أعمالها بعد صدور الأمر الملكي بالتعيين أو الترقية، ما لم يرَ مجلس
الهيئة ندب عضو الهيئة أو إعارته إلى مكان آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد