القانوني

لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرخص رئيس الهيئة – أو من يفوضه – بالإجازات لأعضاء الهيئة في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه. ثانياً: تقويم أداء أعضاء الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٢٢