لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُنشأ
في الهيئة دائرة للتفتيش والمتابعة، تتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء المتفرغين
يختارهم مجلـس الهيئة، وللمجلس أن يندب أعضاء آخرين من الهيئة للقيام بالتفتيش،
وتكون الدائرة مرتبطة برئيس الهيئة، وتنشأ عند الحاجة دوائر للمتابعة في الفروع
بقرار من رئيس الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد