القانوني

لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُنشأ في الهيئة دائرة للتفتيش والمتابعة، تتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء المتفرغين يختارهم مجلـس الهيئة، وللمجلس أن يندب أعضاء آخرين من الهيئة للقيام بالتفتيش، وتكون الدائرة مرتبطة برئيس الهيئة، وتنشأ عند الحاجة دوائر للمتابعة في الفروع بقرار من رئيس الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٢٢