القانوني

لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تقدير كفاية عضو الهيئة بإحدى الدرجات الآتية: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٢٢