لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تقدير كفاية عضو الهيئة بإحدى الدرجات الآتية:
متميز،
فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد