القانوني

لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تُبلغ دائرة التفتيش والمتابعة عضو الهيئة بالتقرير وتقدير كفايته، وتبلغه كذلك بكل ما يودع في ملفه، وله أن يقدم لدائرة التفتيش والمتابعة اعتراضه على ذلك خـلال (ثلاثـين) يوماً من تاريخ تبليغه، ما لم يكن لديه عذر مقبول في تأخره عن هذه المدة. 2- تحيل دائرة التفتيش والمتابعة الاعتراض إلى مجلس الهيئة مشفوعاً بمذكرة بالرأي فيه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. ويفصل المجلـس في الاعتراض بعد الاطـلاع علـى الأوراق، ويبلّغ المعترض بقـرار المجلس كتابة: ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٢٢