لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد
مجلس الهيئة واجبات أعضاء الهيئة، والأعمال المحظورة علـيهم، ويصـدر قواعد
وإجراءات التفتيش على أعمالهم وإجراءات تقويم أداء الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد