القانوني

لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الخدمة المدنية من شروط التعـيين؛ يشترط فـيمن يُعين في الهيئة من كتاب الضبط وكتاب السجل والباحثين والخـبراء والمترجمـين ونحوهم أن ينجح في امتحان تُحدَّد إجراءاته، وشروطه بقرار من مجلس الهيئة، ويكون تعيينهم على سبيل التجربة لمدة سنتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٢٢