لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع
عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الخدمة المدنية من شروط التعـيين؛ يشترط فـيمن يُعين
في الهيئة من كتاب الضبط وكتاب السجل والباحثين والخـبراء والمترجمـين ونحوهم أن
ينجح في امتحان تُحدَّد إجراءاته، وشروطه بقرار من مجلس الهيئة، ويكون تعيينهم على
سبيل التجربة لمدة سنتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد