لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا
يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلَّعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة.
رابعاً: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد