القانوني

لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلَّعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة. رابعاً: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٢٢