لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على
عضو الهيئة أن يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله، ولمجلس الهيئة - لظروف استثنائية -
أن يسمح للعضو بالإقامة المؤقتة في بلد آخر قريب من مقر عمله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد