القانوني

لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على عضو الهيئة أن يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله، ولمجلس الهيئة - لظروف استثنائية - أن يسمح للعضو بالإقامة المؤقتة في بلد آخر قريب من مقر عمله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٢٢