القانوني

لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لعضو الهيئة - بغير عذر مقبول مرخص له فيه كتابة - أن يتغيـب عن مقر عمله، أو أن ينقطع عن عمله لسبب غير طارئ، فإن أخل العضو بهذا الواجب نُبه إلى ذلك كتابة، فإن تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى مجلس الهيئة؛ للنظر في محاكمته تأديبياً. ثالثاً: موظفو الهيئة من غير الأعضاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٢٢