القانوني

لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٢٢