لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب
إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد