القانوني

لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى دائرة التفتيش والمتابعة في الهيئة ما يأتي: 1- التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة ومتابعتها، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفـة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم. 2- التحقيق في الشكاوى التي يقدمها أعضاء الهيئة، أو تقـدم ضدهم بعد إحالتها إلى دائـرة التفتيش والمتابعة من رئيس الهيئة، أو من يفوضه. 3- التفتيش على أعمال موظفي الهيئة من غير الأعضاء ومتابعتها. ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في الفقرتين (1) و (2) بوساطة عضو مرتبته أعلى من مرتبة العضو المفتَّش عليه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة، ويكـون التحقيق والتفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الـرئيس للهيئة، أو بالانتقـال إلى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه، أو من خلال دوائر المتابعـة في الفروع والمحافظات، وذلـك بناءً على ما يراه رئيس الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٢٢