لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تكون مدة التجربة
لملازم التحقيق سنتين من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من مجلس الهيئة
بتعيينه على هذه الوظيفة، فإن رُئي خلال هذه المدة عدم مناسبته للقيام بأعمال
الهيئة يصدر مجلس الهيئة قراراً بالاستغناء عنه.
2- مع مراعاة ما ورد
في الفقرة (١) من هذه المادة، يكون من يعين من أعضاء الهيئة ابتـداءً تحت التجربة
لمدة عام ولو كان له سابق خدمة، وإذا لم تثبت مناسبته خلال هذه المدة تنتهي خدمته
بأمر ملكي.
3- يمنح من يعين
لأول مرة من أعضاء الهيئة بدلاً يعادل راتب ثلاثة أشهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد