القانوني

لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1437هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد مجلس الهيئة المقصود بالأعمال النظيرة في المواد السابقة، ويُعد الاشتغال بأعمال القضاء، أو تدريس مواد الشريعة أو الأنظمة في إحدى الكليات، اشتغالاً بأعمال نظيرة، وتُعد كل من: أ‌- شهادة الماجستير في مجال العمل ودبلوم الدراسات القانونية بمعهد الإدارة العامة معادلـة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة أربع سنوات. ب‌- شهادة الدكتوراه في مجال العمل معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة ست سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٢٢